الاجتهادات الخاصة 3020

المبدأ: جمارك ـ اقتناء أغنام داخل النطاق الجمركي
ـ إن اقتناء أغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي الذي هو على بعد 20 كم من الحدود اللبنانية يشكل مخالفة جمركية.
قرار رقم 192 الغرفة مدنية – 87 أساس لعام 1975