Call us now:
المبدأ: جمارك ـ استيراد بقصد إعادة تصدير ـ عرض البيان على الجمارك للإخراج
ـ إن إخراج بضاعة من البلاد سبق أن أدخلت بقصد إعادة تصديرها لا يعفي من العقاب وإن تم عن طريق الشرطة بسبب الوحل والأمطار التي حالت دون الوصول إلى رجال الجمارك للإشراف على عملية إعادة التصدير لأن مخافر الشرطة لا تختص بالإشراف على التصدير ما لم تفوض بذلك من قبل الإدارة أو يرد نص قانوني يخولها هذا الاختصاص. وإن تأدية الرسوم وتحقق الجمارك فيما بعد من خروج البضاعة لا يبرران المخالفة المرتكبة.
قرار رقم 232 الغرفة مدنية – 77 اساس لعام 1975