الاجتهادات الخاصة 3022

المبدأ: جمارك ـ إثبات ـ إشراك جرمي
إن المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وقول أحد المخالفين بإشراك آخر معه في الجرم يصلح للاستناد إليه من قبل الإشراك الجرمي وليس من قبيل العطف الجرمي الذي يقصد به صاحبه التخلص من الجرم المنسوب إليه.
قرار رقم 183 الغرفة مدنية – 74 أساس لعام 1975