الاجتهادات الخاصة 3028

المبدأ: مخاصمة ـ مجلس التأديب ـ ومجلس القضاء الأعلى هما من هيئات القضاء العادي.
يحق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حال تقريرها إبطال الحكم المخاصم من أجله أن تتصدى للموضوع وتحسم النزاع المتعلق به نهائياً.
قرار رقم 33 الغرفة هيئة عامة – 8 لعام 1992