الاجتهادات الخاصة 3041

المبدأ: مخاصمة ـ القرارات ذات الصفة الإدارية.
القرارات التي تصدر عن محاكم الصلح أو الاستئناف بصفتها الإدارية تقبل المراجعة أمام القضاء العادي وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لإقامة دعوى المخاصمة.
قرار رقم 77 الغرفة قضايا مخاصمة – 87 أساس لعام 1992