الاجتهادات الخاصة 305

تقادم ـ ضريبة ـ انقطاع ـ خلف خاص
إن انقطاع التقادم أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يسري على باقي المدينين المتضامنين. وعليه، فإن الخلف الخاص الذي انتقلت إليه المؤسسة المطروحة الضريبة عليها الذي يعتبر متضامناً مع المكلف الأصلي لا يشمله قطع التقادم أو وقفه بالنسبة للمكلف الأصلي.

(نقض رقم 7 تاريخ 4/1/1966 مجلة القانون ص279 لعام 1966)