الاجتهادات الخاصة 3051

المبدأ: مخاصمة ـ اشتراك أحد المستشارين في الحكم.
إن اشتراك أحد المستشارين في حكم صلحي خارج عن موضوع الدعوى، وإن كان يؤدي إلى الانعدام إذا كان صادراً في نفس الدعوى إلا أنه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
قرار رقم 92 الغرفة قضايا مخاصمة – 30 أساس لعام 1992