Call us now:
سند ـ تظهير ـ يمين ـ نكول
1 ـ إن تظهير سند الأمر مشعر بنقل ملكيته مع جميع الحقوق فيه إلى المظهر له بصورة لا يحق بعدها للمدين موقع السند أن يحتج قبل هذا الأخير بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالحامل الأول ما لم يقم الدليل على أن القصد من هذا التظهير هو إلحاق الضرر بالمدين.
2 ـ إذا نكل الحامل عن اليمين التي وجهت إليه لنفي أن التظهير كان للإضرار بالمدين، نتج عن وجود السند في حوزة الدائن آثار الحوالة المدنية وانتقل الدين بما له من صفات وما عليه من دفوع تثار ولو امام محكمة الدرجة الثانية.
(نقض رقم 160 أساس 248 تاريخ 27/3/1966 محامون ص81 لعام 1966)