Call us now:
المبدأ: العمل المؤقت في ظل قانون العاملين الأساسي لا ينقلب إلى دائم ولا يلزم الإدارة بتثبيت العامل.
قرار رقم 709 الغرفة إدارية عليا – 1317 أساس لعام 1992
المبدأ: العمل المؤقت في ظل قانون العاملين الأساسي لا ينقلب إلى دائم ولا يلزم الإدارة بتثبيت العامل.
قرار رقم 709 الغرفة إدارية عليا – 1317 أساس لعام 1992