الاجتهادات الخاصة 3062

المبدأ: تعويض عمل في مؤسسة سد الفرات لا يمتد إلى العمل في مركز المؤسسة في حلب.
قرار رقم 739 الغرفة إدارية عليا – 385 أساس لعام 1992