Call us now:
المبدأ: تسوية وضع العامل لدى الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة يمنع المجادلة في الأوضاع السابقة.
قرار رقم 741 الغرفة إدارية عليا – 597 أساس لعام 1992
المبدأ: تسوية وضع العامل لدى الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة يمنع المجادلة في الأوضاع السابقة.
قرار رقم 741 الغرفة إدارية عليا – 597 أساس لعام 1992