Call us now:
المبدأ: تسوية وضع أجر المعلم لدى الدولة ـ علاوة الـ 7% لا تمنح للمعنيين قبل قانون العاملين الموحد لا سيما أن قرار التسوية المكتسب للحصانة يحول دون دعوى الإلغاء.
قرار رقم 794 الغرفة إدارية عليا – 2986 أساس لعام 1992
المبدأ: تسوية وضع أجر المعلم لدى الدولة ـ علاوة الـ 7% لا تمنح للمعنيين قبل قانون العاملين الموحد لا سيما أن قرار التسوية المكتسب للحصانة يحول دون دعوى الإلغاء.
قرار رقم 794 الغرفة إدارية عليا – 2986 أساس لعام 1992