الاجتهادات الخاصة 307

سند تجاري ـ أصل الدين ـ اختصاص
تحرير سند تجاري بدين أصله من علاقة زراعية يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية، لأن السند التجاري قابل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصية عن علاقة محرره بحامله.

(نقض رقم 98 أساس 2945 تاريخ 3/2/1966 محامون ص85 لعام 1966)