الاجتهادات الخاصة 3073

المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ وجود حق الانتفاع على عقار آخر وتنازل عنه ـ الادعاء قبل انقضاء سنتين عن التنازل لحصر الملكية بالعقار المطلوب إخلاؤه.
قرار رقم 95 الغرفة استئناف – 299 اساس لعام 1992