Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ لا تقبل العودة إلى إثبات الحاجة إلى المأجور والتمسك به بعد الإقرار القضائي بعكس ذلك.
قرار رقم 34 الغرفة استئناف – 258 اساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور ـ لا تقبل العودة إلى إثبات الحاجة إلى المأجور والتمسك به بعد الإقرار القضائي بعكس ذلك.
قرار رقم 34 الغرفة استئناف – 258 اساس لعام 1992