Call us now:
المبدأ: وجود لوحة على باب المسكن تشير إلى أن الساكن صحفي لا يشكل إساءة في استعمال مأجور.
قرار رقم 17 الغرفة استئناف – 478 اساس لعام 1992
المبدأ: وجود لوحة على باب المسكن تشير إلى أن الساكن صحفي لا يشكل إساءة في استعمال مأجور.
قرار رقم 17 الغرفة استئناف – 478 اساس لعام 1992