الاجتهادات الخاصة 309

سند قابل للتداول ـ صفة تجارية
إن الأسناد القابلة للتداول هي الأسناد التجارية بحكم طبيعتها دون النظر إلى صفة موقعيها أو الغاية التي حررت من أجلها ولو كانت ناشئة عن مصالحة على نزاع عمالي.

(نقض رقم 445 تاريخ 11/11/1965 مجلة القانون ص39 لعام 1966)