Call us now:
فقدان النص في الأصول الجزائيه ـ قاضي الإحاله وحق الإصرار:
ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائيه يجب الرجوع إلى المبادئ العامه الوارده في قانون الأصول المدنيه التي يعمل بها في المحاكم الجزائيه.
ـ لا تختص الهيئه العامه للنظر في الطعون الوارده ضد قرارات قضاه الإحاله بعد الإصرار.
ـ قاضي الإحاله لا يملك حق الإصرار.
(هيئة عامة أساس 47 قرار العام 1967).