Call us now:
أجر مثل
إشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن إسكانهم الإدعاء بعدم العلم.
(نقض رقم 73 أساس 1625 تاريخ 21/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)
أجر مثل
إشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن إسكانهم الإدعاء بعدم العلم.
(نقض رقم 73 أساس 1625 تاريخ 21/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)