الاجتهادات الخاصة 31

أجر مثل
إشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن إسكانهم الإدعاء بعدم العلم.

(نقض رقم 73 أساس 1625 تاريخ 21/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)