Call us now:
حيازة ـ أساس الحق
ـ المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق هو أنه لا يجوز لقاضي الحيازة أن يقضي لمصلحة الحائز مستنداً إلى أساس الحق، وإنما يتعين عليه أن يستند إلى واقعة الحيازة ذاتها.
ـ إن الحكم برد الحيازة والضرر الناجم عن فقدها لا يفيد أكثر من إعطاء الحق للمحكوم له بإعادة الحيازة التي أزيلت بشكل غير مشروع وبالتعويض عن الضرر الذي نجم عن هذا التصرف.
(نقض رقم 2757 أساس 1821 تاريخ 11/12/1965 محامون ص27 لعام 1966)