Call us now:
شهاده كاذبه ـ أصول الملاحقه ـ دعوى الحق العام ـ نيابه عامه ـ تحريك الدعوى
النيابه العامه لا تجبر على تحريك الدعوى العامه كلما أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً مادام لم يوفق عمله مع الشروط المعينه في القانون.
(جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27/4/1964).