Call us now:
اختصاص مكاني ـ نظام عام ـ الدعوى العامه ـ أسبقيه رفع الدعوى
ـ تقام الدعوى العامه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمه أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضله إلا بالأسبقيه في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق الماده 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصه.
ـ إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعده أن لا أفضليه لمحكمه على أخرى إلا بالأسبقيه في رفع الدعوى أمام إحدى محاكم الأمكنه الثلاثه.
(هيئة عامة أساس 43/983 قرار لعام 1983).