الاجتهادات الخاصة 3119

اختصاص محلي ـ جرم آني ـ جرم مستمر ـ جرم مشهود
ـ المحكمه المختصه محلياً للنظر في الجرم الآني والجرم المستمر والجرم المشهود.
ـ مكان وقوع الجريمه أرجح من غيره لتعيين الاختصاص، ثم يأتي مكان إقامه المدعى عليه، وأخيراً مكان القبض عليه.
ـ الفرار هو جرم مستمر فكل الامكنه متساويه في تعيين الاختصاص.
قرار رقم * (جنحة أساس 3555 قرار 225 تاريخ 31/12/1964).