Call us now:
اختصاص ـ محل إقامه المدعى عليه ـ بحث الأفضليه ـ اختصاص مكاني
لا يصار إلى البحث في أفضليه الأمكنه التي يمكن إقامه دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي فيها والمذكوره في الماده (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه، وهي مكان وقوع الجريمه، وموطن المدعى عليه، ومكان إلقاء القبض عليه، إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر منهما.
قرار رقم * (جناية أساس 157 قرار 137 تاريخ 14/2/1976).