الاجتهادات الخاصة 3124

نظام عام ـ إثاره موضوع الاختصاص ـ اختصاص وظيفي
إن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وتثيره المحكمه تلقائياً في أيه مرحله من مراحل الدعوى مستمده من مبادئ الولايه العامه للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخله في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع عنه هذه الولايه تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائيه السابقه نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
قرار رقم * (جنحة أساس 3980/1980 قرار 559 تاريخ 30/3/1982).