الاجتهادات الخاصة 3125

نظام عام ـ إثاره موضوع الاختصاص ـ اختصاص وظيفي
إذا كان المهربون يقيمون في درعا ونقلوا البضائع المهربه منها إلى حلب وألقي القبض عليهم في القطيفه فإن محاكمتهم تجري أمام المرجع القضائي في منطقه القطيفه باعتبارها مكان وقوع الجريمه.
(جناية أساس 1057 قرار 1380 تاريخ 30/12/1975).