Call us now:
أصل الحق ـ إلقاء الحجز ـ المرجع المختص ـ طعن في الحجز
ـ جواز إلقاء الحجز أمام المحكمه المختصه بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمه مدنيه أو جزائيه غير ممنوعه من نظر الدعوى المدنيه (م 316 أصول).
ـ قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائيه يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 43 قرار 13/11/1974).