الاجتهادات الخاصة 3132

دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
إذا كان لا ولايه للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضرره من إصابه ابنها وفقاً لحكم الماده 4 ق.ا.ج.
(أحداث 250/981 قرار 1027 تاريخ 27/12/981).