الاجتهادات الخاصة 3134

دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
يحق لكل متضرر إقامه دعوى الحق العام ويتوجب على المحكمه أن تبت بها سلباً أم إيجاباً.
(جنحة أساس 1281 قرار 1117 تاريخ 10/5/1966).