Call us now:
دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
إن الدعوى المدنيه لا ترفع أمام المحاكم الجزائيه إلا إذا كانت ناشئه عن جريمه ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العامه، إذ أن الجريمه هي التي تجعل المحاكم الجزائيه صالحه للنظر في الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرميه عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي وأصبح من اختصاص المحاكم المدنيه وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبارها صاحبه الاختصاص في الأصل للحكم بجميع الحقوق المدنيه، على اعتبار أن السبب القانوني الذي أوجب على المحاكم الجزائيه النظر بالدعوى المدنيه إلى جانب الدعوى العامه قد ارتفع وزال.
(جنحة أساس 5050/980 قرار 1089 تاريخ 2/5/1981).