الاجتهادات الخاصة 3137

دعوى الحق العام ـ دعوى الحق الشخصي ـ أصول مدنيه
لا ترفع الدعوى المدنيه أمام المحاكم الجزائيه إلا إذا كانت ناشئه عن جريمه فالجريمه هي التي تجعل المحاكم الجزائيه صالحه للنظر بالحق الشخصي، فإذا انتفت الجريمه عن الفعل زال بانتفائها اختصاص المحاكم الجزائيه وأصبح من اختصاص المحاكم المدنيه وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي.
(جنحة أساس 1242 تاريخ 24/10/1981).