Call us now:
حيازة ـ مشروعية ـ زواج
إذا كانت الحيازة مشروعة تبعاً للزوجية، فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل استمرار الإشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة.
(نقض رقم 962 أساس 519 تاريخ 15/5/1966 محامون ص222 لعام 1966)
حيازة ـ مشروعية ـ زواج
إذا كانت الحيازة مشروعة تبعاً للزوجية، فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل استمرار الإشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة.
(نقض رقم 962 أساس 519 تاريخ 15/5/1966 محامون ص222 لعام 1966)