الاجتهادات الخاصة 3143

حق المدعي بالخيار ـ إقامه الدعوى ـ تقابل ـ عدول
للمتضرر الخيار بين إقامه دعواه أمام القضاء الجزائي أو أمام القضاء المدني.
قرار رقم * (أحداث 2326 قرار 2318 تاريخ 2/10/1968).