الاجتهادات الخاصة 3144

حق المدعي بالخيار ـ إقامه الدعوى ـ تقابل ـ عدول
إن إقامه الدعوى المدنيه بذات الحق به في الدعوى الجزائيه (ولو بالتقابل) ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعه دعواه أمام القضاء الجزائي، على ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 15/1982 قرار 101 تاريخ 14/11/1982).