Call us now:
حق المدعي بالخيار ـ إقامه الدعوى ـ تقابل ـ عدول
إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعاً للدعوى العامه، وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جريمه، ذلك أن جرميه الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحيه النظر بدعوى الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرميه عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4/5 من ق.ا.ج.
قرار رقم * (جنحة أساس 3747/1980 قرار 354 تاريخ 10/3/1982).