الاجتهادات الخاصة 3147

حق المدعي بالخيار ـ إقامه الدعوى ـ تقابل ـ عدول ـ الرأي الفقهي
ـ للمدعي الشخصي الحق بأن يطالب بحقه أمام المحاكم الجزائيه تبعاً لدعوى الحق العام، أو أمام المحاكم المدنيه بدعوى مستقله على حده، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع.
ـ ليس ما يمنع من مقاضاه شركه التأمين كمسؤوليه في المال أمام المحاكم الجزائيه لأنها أصبحت من جمله المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمه وفق ما نصت عليه الماده 142/ عقوبات.
قرار رقم * (جنحة أساس 551 قرار 230 تاريخ 10/4/1960).