الاجتهادات الخاصة 315

حيازة ـ بلوغ سن الرشد
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا رفض أبوه ابقاؤه في الدار ورفض هو مغادرتها.

(نقض رقم 1096 أساس 546 تاريخ 5/6/1966 محامون ص251 لعام 1966)