Call us now:
اختصاص ـ دعوى شخصيه ـ تعويض ـ وجوبه
لا تسمع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامه وكونها متولده عن جريمه ونتج عن الجريمه ضرر مباشر وقامت صله مباشره بين الجريمه والضرر.
قرار رقم * (جناية أساس 672 قرار 705 تاريخ 30/5/1981).