الاجتهادات الخاصة 3156

مطالبه النيابه العامه ـ ادعاء ـ جريمه ـ طعن ـ حقوق مدنيه
ـ إذا لم تطعن النيابه العامه في القرار القاضي بالبراءه انحصر البحث في الحقوق الشخصيه.
ـ إن دعوى الحق الشخصي لا تكون مسموعه أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى الجزائيه وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم.
ـ إذا انتفت الجريمه زالت بانتفائها في قضيه الاختصاص وانتقلت إلى المحاكم صاحبه الاختصاص الأصلي للنظر في الحقوق المدنيه حيث يمتنع على محكمه الحق العام النظر فيها.
قرار رقم * (جنحة أساس 528 قرار 391 تاريخ 18/3/1979).