Call us now:
الضابطه العدليه ـ حارس قضائي ـ اختلاس ـ حراج ـ نواطير مزروعات
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادره من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 81 قرار 163 تاريخ 5/3/1960).
الضابطه العدليه ـ حارس قضائي ـ اختلاس ـ حراج ـ نواطير مزروعات
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادره من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 81 قرار 163 تاريخ 5/3/1960).