Call us now:
الضابطه العدليه ـ حارس قضائي ـ اختلاس ـ حراج ـ نواطير مزروعات
ناطور المزروعات يعتبر من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(1457 قرار 1147 تاريخ 19/5/1965).
الضابطه العدليه ـ حارس قضائي ـ اختلاس ـ حراج ـ نواطير مزروعات
ناطور المزروعات يعتبر من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(1457 قرار 1147 تاريخ 19/5/1965).