الاجتهادات الخاصة 316

حيازة ـ تحديد وتحرير
الحيازة الجارية بعد التحديد والتحرير لا تستند إلى سبب مشروع ما لم يكن الحائز تلقاها من المالك الجديد.

(نقض رقم 1810 أساس 314 تاريخ 14/9/1966 محامون ص328 لعام 1966)