الاجتهادات الخاصة 3161

نيابه عامه ـ تدابير احترازيه ـ منع إقامه ـ مسك سجلات
ـ لا يوجد نص يمنع النيابه العامه من تحريك الدعوى العامه بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالماده 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
ـ قرارات الهيئه العامه لمحكمه النقض حجه قانونيه تنزل منزله النص.
قرار رقم * (جنحة أساس 3440/980 قرار 2328 تاريخ 29/11/1982).