الاجتهادات الخاصة 3166

إجراءات المحاكمه ـ قاضي نظر الدعوى واشترك في حكم استئنافي ـ أكثريه
إن الماده 24 ق.ا.ج حظرت على من تولى وظيفه النيابه العامه في الدعوى أن يحكم فيها.
قرار رقم * (جناية أساس 705/981 قرار 746 تاريخ 6/6/1981).