الاجتهادات الخاصة 3167

إجراءات المحاكمه ـ قاضي نظر الدعوى واشترك في حكم استئنافي ـ أكثريه
ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئه الاستئنافيه في إصدار الحكم.
ـ إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب على المخالف تدوين أسباب مخالفته في ذات الجلسه التي صدر فيها الحكم وقبل النطق به ليعرف رأيه صراحه وتتولى الأكثريه الرد عليه.
(جنحة أساس 149 قرار 1458 تاريخ 1/10/1979).