الاجتهادات الخاصة 3170

قاضي حكم ـ ممثل نيابه ـ عدم جواز الجمع ـ بطلان
إذا سبق للقاضي أن مثل النيابه العامه في الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها (مد 24 ق. أ.ج).
قرار رقم * (أحداث 1776/980 قرار 649 تاريخ 10/11/1981).