Call us now:
قاضي حكم ـ ممثل نيابه ـ عدم جواز الجمع ـ بطلان
ـ قضاه النيابه ممنوعون من الحكم في الدعوى التي مثلوا النيابه فيها (مد 24 ق. أ. ج).
ـ قاضي التحقيق ممنوع من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها (مد 56 ق. أ. ج).
ـ يمتنع على القاضي الذي حكم في الدعوى في الدرجه الأولى أن يراها في الاستئناف.
(جنحة أساس 50/981 قرار 1235 تاريخ 9/5/1981).