الاجتهادات الخاصة 3172

قضاه حكم ـ تحقيق ـ نيابه ـ ادعاء ـ عدم جواز الجمع بينهما
ـ لأن كانت الأصول الجزائيه تمنع عضو النيابه العامه أو قاضي التحقيق من الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن ادعى أو حقق فيها طبقاً لأحكام المادتين 24 و56 من الأصول المذكوره.
ـ إن قاضي التحقيق العسكري يتمتع باختصاصات قاضي الإحاله فيما يتعلق بسلطتي التحقيق والاتهام وتخضع قراراته في هذا الشأن للطعن في النقص مباشره (م 26 ق ع ع ).
ـ إن قانون العقوبات العسكري لا يتضمن أصولاً خاصه بتبليغ قرارات الاتهام الصادره عن قاضي التحقيق العسكري مما يقتضي الرجوع إلى القانون العام وتطبيق الماده 160 ق ع.
ـ إن ما يصدره قاضي التحقيق العسكري من قرارات اتهام يجب تبليغه إلى ذوي الشأن حتى يتاح لهم الطعن فيه.
ـ إلا أنه ليس في القانون ما يمنع قاض سبق أن اشترك في المحكمه من تولي وظيفه النيابه العامه أو قاضي التحقيق فيها.
قرار رقم * (نقض سوري عسكرية أساس 5190 قرار 4822 تاريخ 29/12/1984).