الاجتهادات الخاصة 3173

قاضي التحقيق العسكري ـ تقدير الأدله ـ تزوير
ـ قاضي التحقيق العسكري يملك حق تقدير الأدله.
ـ التزوير في دفتر خدمه العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسميه.
(جنحة عسكرية أساس 1016 قرار 1093 تاريخ 27/10/1979).