الاجتهادات الخاصة 3175

وظائف الحكم والنيابه ـ تحقيق ـ عدم اشتراك ـ عدم بطلان
اشتراك من تولى وظيفه النيابه العامه في دور التحقيق في عدد من جلسات المحاكمه دون أن يشترك في إصدار الحكم لا يؤدي إلى بطلانه، مادام أحد من القضاه الذين اشتركوا في إصدار الحكم لم يتولى وظيفه الادعاء العام في هذه الدعوى.
(جناية أساس 255 قرار 1261 تاريخ 14/1/1982).